الشيخ عزيز الله عطاردي
316
مسند الإمام الباقر ( ع )
فإذا زادت واحدة ففيها حقّة وإنمّا سمّيت حقّة لأنّها استحقت أن يركب ظهرها إلى ستّين ، فان زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فان زادت واحدة فحقّتان إلى عشرين ومائة ، فان زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كلّ خمس حقّة وفي كلّ أربعين بنت لبون وكلّ من وجبت عليه جذعة ولم تكن عنده وكانت عنده حقّة دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ومن وجبت عليه حقة ولم تكن عنده ، وكانت عنده جذعة دفعها وأخذ من المصدّق شاتين أو عشرين درهما . من وجبت عليه حقة ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهما ومن وجبت عليه ابنة لبون ، ولم تكن عنده وكانت عنده حقّه دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة . لبون ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة مخاض دفعها واعطى معها شاتين أو عشرين درهما ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكانت عنده ابنة لبون دفعها وأعطاه المصدق شاتين أو عشرين درهما ، ومن وجبت عليه ابنة مخاض ولم تكن عنده وكان عنده ابن لبون ذكر فإنه يقبل منه ابن لبون وليس يدفع معه شيئا [ 1 ] . 6 - عنه باسناده ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : قلت له : في الجواميس شيء ؟ قال : مثل ما في البقرة [ 2 ] . 7 - أبو جعفر الطوسي باسناده ، عن محمّد بن أبي الصهبان ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن سماعة ، عن رجل ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام قال : لا يزكّى من الإبل والبقر والغنم الّا ما حال عليه الحول وما لم يحل عليه الحول فكأنّه لم يكن [ 3 ] .
--> [ 1 ] الفقيه : 2 / 23 . [ 2 ] الفقيه : 2 / 26 . [ 3 ] التهذيب : 4 / 43 .